• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان تكون العقوبة السابقة المتخذة أساسا للتكرار من نوع العقوبة الجديدة فإن كانت العقوبة الجديدة جنائية وجب ان تكون الأولى جنائية ايضا

لا يُعتدّ بالعقوبة السابقة أساساً للتكرار إلا إذا اتحد نوعها مع نوع العقوبة الجديدة؛ فتتطلب الجناية السابقة عند الجناية اللاحقة، وتقتضي الجنحة السابقة عند الجنحة اللاحقة.

نص الاجتهاد

يجب ان تكون العقوبة السابقة المتخذة أساسا للتكرار من نوع العقوبة الجديدة فإن كانت العقوبة الجديدة جنائية وجب ان تكون الأولى جنائية ايضا وكذلك اذا كان العقوبة الجديدة جنحية . المناقشة: تقرير الطعن المرفوع من المحكوم عليه الموقوف يوسف يمثله المحامي فائز عابدين المقيد في ١٩٦٠/١٠/١٥ الحكم المطعون فيه الصادر وجاهيا في ٢٦ ايلول ١٩٦٠ عن محكمة الجنايات بدمشق القاضي : 1. بتجريم المتهم يوسف بجناية السرقة الموصوفة من مخزن الحنطة العائد الى المدعي الشخصي محي الدين لدخوله المخزن بصورة غير مألوفة وخلعه الحديد من النافذة ، واعتباره مكررا والحكم بوضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف بعد التنزيل وفاقا لأحكام المواد (٦٢٥) و ٢٤٣) و (٢٤٩ من قانون العقوبات ، واعتبار فقره الظاهر وتفاهة المال المسروق من الاسباب المخففة التقديرية بحقه اعتبارا من تاريخ توقيفه في ١٩٦٠/٤/٢٤ 2. بحبسه شهرا واحدا وبتغريمه عشر ليرات سورية عملا بالمادة (۳۱٥) من ذلك القانون لحيازته سلاحا حربيا . 3. بادغام العقوبتين وتنفيذ الاشد وهي عقوبة السرقة الموصوفة سندا للمادة ٣٠٤ من القانون المذكور . 4. بحجره وتجريده و بعفوه من تدبير منع الاقامة 5. بمصادرة البندقية واعادة السكين اليه 6. بإلزامه اداء مبلغ مئتين وخمس وستين ليرة سورية الى المدعي الشخصي 7. بتضمينه الرسم المدني ورسوم المحاكمة مطالعة النيابة العامة بدمشق المؤرخة ٢٣ / ١٠ / ١٩٥٧ رقم ٥٦٧ تقرير المستشار السيد زهدي الامام . لما كان المحكوم عليه يوسف يطعن بالحكم المذكور ضمن المدة القانونية بموجب استدعاء موقع منه ومن المحامي الاستاذ عابدين ، وكان استدعاؤه هذا مستوفيا شرائطه الشكلية فطعنه مقبول شكلا . وحيث ان اسباب الطعن الواردة فيه تتخلص فيما يلي : انه كان يشتغل عند المزارعين محي الدين ومحمد الزيات وتراكمت اجوره لديهما وكانا يحاولانه بالدفع الى ان اضطر الى القوت الضروري فأخذ من مخزنهما بعض الحبوب بما يعادل اقل من استحقاقه تحت الضرورة الماسة والقوة الغالبة ، لذلك فانه معفو من العقوبة بمقتضى المادتين ( ٢٤٠ و ٢٢٩ ) من قانون العقوبات ، والا فان الجرم ينطبق على المادة ٦٣٨ منه لأنه عبارة عن سرقة خادم من خادم من مال مخدومه في مجمل هذا الطعن : وحيث انه لما كان السببان المدلى بهما غير واردين على الحكم المطعون فيه لان الحاجة الى القوت ومماطلة المدين بفرض صحتهما فانهما لا يبرران اقتراف الجرائم ، كما ان الواقعة المقضي بها ليست من السرقات العادية وانما هي جنائية الوصف لتوفر عناصرها المثبتة في الحكم المذكور. الا انه لما كان جنوح المحكمة لتشديد العقوبة ورفعها الى الحد الاقصى بداعي ان الطاعن يوسف. سبق ان حكم عليه بتاريخي ١٩٥٥/٩/٢٠ و ۱۱/۱٨/ ۱۹۰۸ لا يؤدي الى تطبيق حكم المكررين بحقه ما لم تتوفر الشرائط المدرجة في المادتين ٢٤٨ و ٢٤٩ من قانون العقوبات . ولما كان يتبين من مراجعة الاوراق ان الحكم الأول منهما صادر من محكمة الجزاء البدائية في دمشق والثاني صادر عن المحكمة الاستئنافية في درعا ومدة العقوبة الاولى شهران والثانية سنة واحدة . ولما كانت العقوبة المقضي بها الان جنائية ومن المقتضى ان تكون العقوبة السابقة الواجب اتخاذها اساسا لتطبيق المادة ٢٤٨ جنائية ، ان العقوبات السابقة من العقوبات الجنحية . ومن المقتضى لاعتبارهما سببا للتكرار بمقتضى المادة ٢٤٩ ايضا ان تكون العقوبة الجديدة جنحية وهذا ما يخالف ما قضي به في هذه الواقعة الجنائية . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لعام ١٩٥٩ خولت هذه المحكمة حق النقض لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها في مثل هذه الحالة التي ثبت فيها مما ذكر وجود خطأ في التطبيق القانوني وكان ذلك الخطأ القانوني ضارا بمصلحة الطاعن المذكور مما ترى معه هذه المحكمة نقض الحكم وتصحيحه بالنسبة للعقوبة والحكم على الطاعن بمقتضى القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك لذلك : 1. بقبول الطعن شكلا 2. في الموضوع ، بنقض الحكم المطعون فيه 3. تصحيحه ومعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف السنة . 4. رفض الطعن فيما عدا ذلك