التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة في السجل العقاري، ولا يؤثر مرور الزمن في زوالها أو في منازعة صاحبها ما دام القيد قائماً.
التقادم لايسري على الحقوق المسجلة بالسجل العقاري .