• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا يرد عليها التقادم

التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة في السجل العقاري، ولا يؤثر مرور الزمن في زوالها أو في منازعة صاحبها ما دام القيد قائماً.

نص الاجتهاد

التقادم لايسري على الحقوق المسجلة بالسجل العقاري .