يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي متى كان ذلك الطريق واجب السلوك أو متاحاً له، وإلا انتفى حقه في الطعن اللاحق.
لايجوز الطعن في الاحكام ممن لا يستأنف الحكم البدائي .