الإدانة الجزائية لا تُبنى على الظنّ والافتراض، وإنما على أدلةٍ جديةٍ مرجّحة تُبيّن بصورةٍ منطقيةٍ ومعلّلة توافر القصد الجرمي وعناصره، وإلا كان القرار مشوباً بالقصور في التعليل والاستدلال.
لايجوز الاتهام على الشك والتخمين والاستنتاج و لابد من ايراد الادلة المرجحة للاتهام والافصاح عن نية الطاعنة الجرمية بشكل سائغ ومقبول من شأنه ان يؤدي للنتيجة التي انتهى اليها القرار .