تحديد الخصم المطعون ضدّه شرطٌ شكليّ لازم لقبول الطعن، وعدم بيانه يوجب ردّ الطعن شكلاً.
عدم تحديد الطاعن الجهة المطعون ضدها يجعل الطعن مرفوضا شكليا