الإدانة بتعاطي المخدرات لا تقوم على الدليل البيولوجي وحده، بل تتطلب ضبط المادة المخدرة وحيازتها وإثبات طبيعتها المخدرة بالخبرة الفنية الجنائية.
الإدانة بجرم تعاطي مخدر يجب أن تقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها وأن يثبت بالخبرة الفنية الجنائية أنها كذلك وأن وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للإدانة بهذا الجرم