• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإدانة بجرم تعاطي مخدر يجب أن تقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها وأن يثبت بالخبرة الفنية الجنائية أنها كذلك وأن وجود نسبة من المخدر في دم

الإدانة بتعاطي المخدرات لا تقوم على الدليل البيولوجي وحده، بل تتطلب ضبط المادة المخدرة وحيازتها وإثبات طبيعتها المخدرة بالخبرة الفنية الجنائية.

نص الاجتهاد

الإدانة بجرم تعاطي مخدر يجب أن تقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها وأن يثبت بالخبرة الفنية الجنائية أنها كذلك وأن وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للإدانة بهذا الجرم