• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد القرار سابقاً لأوانه إذا صرفت المحكمة النظر عن سماع الشاهد دون مسوغ قانوني رغم استيفاء تبليغه أصولاً

لا يجوز للمحكمة أن تعدل عن سماع الشاهد المبلّغ أصولاً دون مبرر قانوني، ولا سيما إذا لم يتعهد طالب السماع بإحضاره ولم يُنادَ عليه في الجلسة، وإلا عُدّ قرارها سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

إذا صرفت المحكمة النظر عن دعوة الشاهد وسماعه دون مبرر قانوني رغم عدم تعهد طالب السماع بإحضاره وعودة مذكرة تبليغه مبلغة أصولا وعدم مناداته في الجلسة المقررة ثم تعمد لإحضاره إن كل هذا يجعل قرارها سابقا لأوانه