لا يجوز للمحكمة أن تعدل عن سماع الشاهد المبلّغ أصولاً دون مبرر قانوني، ولا سيما إذا لم يتعهد طالب السماع بإحضاره ولم يُنادَ عليه في الجلسة، وإلا عُدّ قرارها سابقاً لأوانه.
إذا صرفت المحكمة النظر عن دعوة الشاهد وسماعه دون مبرر قانوني رغم عدم تعهد طالب السماع بإحضاره وعودة مذكرة تبليغه مبلغة أصولا وعدم مناداته في الجلسة المقررة ثم تعمد لإحضاره إن كل هذا يجعل قرارها سابقا لأوانه