• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبالغ المصروفة على الأعمال الزراعية تمتاز على المحصول الذي أُنفقت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه مباشرة

كل مبلغ يُصرف على أعمال زراعية يُثبت أنه استُخدم في إنتاج محصول معيّن، يكتسب امتيازاً على ذلك المحصول ويُستوفى من ثمنه مباشرة قبل الديون العادية.

نص الاجتهاد

ان المبالغ المصروفة على الاعمال الزراعية مهما كان نوعها يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمن المحصول مباشرة المناقشة: في الموضوع: لما كان القاضي استخلص في حكمه من الاتفاقية المبرزة المصدقة من لدن الكاتب بالعدل في حماة بأن الأشخاص الثالثين المطعون ضدهم قد التزموا للمدعى عليهما أحمد ووزنة بتمويل المشروع الزراعي المشترك بينهم وبين المدعى عليهما المذكورين كما التزم المدعى عليهما فيها بتسديد ما يصيبهما من القرض من محصول المشروع المنوه به. وكان المدعى عليهما لم ينكرا تحقق المبلغ الذي ذكره الأشخاص الثالثون في استدعائهم بذمتهم. وكان القاضي اعتمد في حكمه الاتفاقية المنوه بها وما انطوت عليه من التزامات متقابلة واقرار المدعى عليهما الضمني في الدعوى كما استثبت بضبط الحجز وتصادق طرفي الدعوى بأن الأقطان المحجوزة لمصلحة الدائن هي من نتاج المشروع الزراعي المذكور. وكان ما اعتمده القاضي من وثائق وبيانات وأقارير لا يجافي أحكام القانون ولا يرد عليه ما تذرع به الطاعن من الحكم خال من أسباب ثبوته القانونية. وكانت المادة 1221 من القانون المدني جعلت المبالغ المصروفة على الاعمال الزراعية مهما كان نوعها يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمن المحصول مباشرة. وكان اعتماد القاضي في حكمه نص المادة المذكورة واعطائه دين الشخصين الثالثين الصفة الممتازة وترجيحه على الديون الأخرى العادية في محله وذلك بعد أن تثبت بأن المبالغ المطالب بها صرفت على المشروع الزراعي الذي كان من حصاده الاقطان المحجوزة. وكان القاضي قد رد على جميع الدفوع التي تذرعت بها الجهة الطاعنة وكان الحكم بما بني عليه من علل وأسباب موافقاً للقانون.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً والغاء قرار وقف التنفيذ.