وجوب اشتمال مذكرة التبليغ على اسم المحكمة المختصة بالمثول أمامها، وإلا وقع التبليغ باطلاً لافتقاره إلى بيان جوهري.
خلو مذكرة التبليغ للجلسة الاعتراضية من ذكر اسم المحكمة التي يتوجب على الطاعن المثول أمامها يجعل إجراءات التبليغ باطلة