• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو مذكرة التبليغ للجلسة الاعتراضية من ذكر اسم المحكمة التي يتوجب على الطاعن المثول أمامها يجعل إجراءات التبليغ باطلة

وجوب اشتمال مذكرة التبليغ على اسم المحكمة المختصة بالمثول أمامها، وإلا وقع التبليغ باطلاً لافتقاره إلى بيان جوهري.

نص الاجتهاد

خلو مذكرة التبليغ للجلسة الاعتراضية من ذكر اسم المحكمة التي يتوجب على الطاعن المثول أمامها يجعل إجراءات التبليغ باطلة