• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع القاضي مصدر القرار جلسة استجواب شاهد الحق العام يجعل إجراءات الجلسة باطلة وهذا البطلان يترك أثره على سلامة القرار

توقيع القاضي على محاضر الجلسات الإجرائية شرطٌ لازمٌ لصحتها، فإذا انعدم التوقيع على جلسةٍ جوهرية كجلسة استجواب شاهد الحق العام بطل الإجراء وترتّب على ذلك بطلان القرار المتأثر به.

نص الاجتهاد

عدم توقيع القاضي مصدر القرار جلسة استجواب شاهد الحق العام يجعل إجراءات الجلسة باطلة وهذا البطلان يترك أثره على سلامة القرار