توقيع القاضي على محاضر الجلسات الإجرائية شرطٌ لازمٌ لصحتها، فإذا انعدم التوقيع على جلسةٍ جوهرية كجلسة استجواب شاهد الحق العام بطل الإجراء وترتّب على ذلك بطلان القرار المتأثر به.
عدم توقيع القاضي مصدر القرار جلسة استجواب شاهد الحق العام يجعل إجراءات الجلسة باطلة وهذا البطلان يترك أثره على سلامة القرار