لا تقوم مسؤولية انتحال الصفة بمجرد الكذب المجرد، بل يشترط أن يصدر سلوكٌ يوهم الغير بصفةٍ غير حقيقية ويقع هذا الإيهام موقع القبول أو الانخداع لدى المجني عليه.
مجرد الكذب العادي لا يشكل جرم انتحال صفة ولتوفر ركن انتحال الصفة لا بد من أن ينطلي ذلك على الشخص الآخر