• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الكذب العادي لا يشكل جرم انتحال صفة ولتوفر ركن انتحال الصفة لا بد من أن ينطلي ذلك على الشخص الآخر

لا تقوم مسؤولية انتحال الصفة بمجرد الكذب المجرد، بل يشترط أن يصدر سلوكٌ يوهم الغير بصفةٍ غير حقيقية ويقع هذا الإيهام موقع القبول أو الانخداع لدى المجني عليه.

نص الاجتهاد

مجرد الكذب العادي لا يشكل جرم انتحال صفة ولتوفر ركن انتحال الصفة لا بد من أن ينطلي ذلك على الشخص الآخر