لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا إذا كان المستند أو الحدث المدّعى جدته من شأنه إثبات واقعة جديدة أو تغيير نتيجة الدعوى، أما الأوراق التي تكرر وقائع سابقة أو لا تحمل أثراً حاسماً فلا تعد دليلاً جديداً.
لا يعتبر من قبل الدليل أو الحدث الجديد الذي يستوجب إعادة المحاكمة أن يبرز الطالب كتابا عن مديرية التموين يتضمن أنه في أعوام 2001و2002 تم ضبط بعض الصهاريج التي تحمل مادة البنزين مخالفة للموصفات