يشترط للاستفادة من حكم المادة 662 عقوبات أن تكون إعادة المسروق إلى صاحبه صادرة عن إرادة السارق الحرة والطوعية، لا نتيجة ضبطه أو مصادرة المال من قبل الشرطة ثم تسليمه للمالك.
لتطبيق أحكام المادة 662 عقوبات يشترط أن يقوم السارق طوعيا وبملء إرادته بإعادة المسروق لصاحبه وليس بناء على مصادرة الشرطة وإعادتها هي للمسروق إلى صاحبه