• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صدور حكمين جزائيين في قضية واحدة من قبل محكمتين من الدرجة الأولى يخالف الأصول والقانون

لا يجوز صدور حكمين جزائيين في قضية واحدة من محكمتين من الدرجة الأولى، لأن ذلك يُعدّ مخالفةً للأصول والقانون ويقتضي تصحيح الوضع القضائي بما يمنع الازدواج في الحكم.

نص الاجتهاد

إن صدور حكمين جزائيين في قضية واحدة من قبل محكمتين من الدرجة الأولى يخالف الأصول والقانون.