لا يجوز صدور حكمين جزائيين في قضية واحدة من محكمتين من الدرجة الأولى، لأن ذلك يُعدّ مخالفةً للأصول والقانون ويقتضي تصحيح الوضع القضائي بما يمنع الازدواج في الحكم.
إن صدور حكمين جزائيين في قضية واحدة من قبل محكمتين من الدرجة الأولى يخالف الأصول والقانون.