• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ورود أمر التكليف ورقمه والجهة التي أصدرته يؤثر على قانونية تشكيل المحكمة ويخالف قرارات محكمة

إن خلوّ الأوراق من أمر التكليف أو رقمه أو الجهة التي أصدرته يمسّ قانونية تشكيل المحكمة، ويترتب عليه بطلان جميع الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم ورود أمر التكليف ورقمه والجهة التي أصدرته يؤثر على قانونية تشكيل المحكمة ويخالف قرارات محكمة النقض ويجعل جميع الإجراءات باطلة