إن خلوّ الأوراق من أمر التكليف أو رقمه أو الجهة التي أصدرته يمسّ قانونية تشكيل المحكمة، ويترتب عليه بطلان جميع الإجراءات.
عدم ورود أمر التكليف ورقمه والجهة التي أصدرته يؤثر على قانونية تشكيل المحكمة ويخالف قرارات محكمة النقض ويجعل جميع الإجراءات باطلة