• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدغام العقوبات أو جمعها متروك للمحكمة وقضاة الأساس مستقلون بتقدير هذا الشأن ولا معقب عليه في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون

إدغام العقوبات أو جمعها من مسائل تقدير قاضي الموضوع، وهو مستقل فيها ولا معقب عليه ما دام قد التزم حدود القانون.

نص الاجتهاد

إدغام العقوبات أو جمعها متروك للمحكمة وقضاة الأساس مستقلون بتقدير هذا الشأن ولا معقب عليه في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون