إدغام العقوبات أو جمعها من مسائل تقدير قاضي الموضوع، وهو مستقل فيها ولا معقب عليه ما دام قد التزم حدود القانون.
إدغام العقوبات أو جمعها متروك للمحكمة وقضاة الأساس مستقلون بتقدير هذا الشأن ولا معقب عليه في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون