إدانة التزوير تقتضي تحديد المستند موضوع التزوير وبيان عناصر الركن المادي على نحوٍ جلي، ولا يجوز الاكتفاء بوصفٍ عامٍّ يَعدّ أي دفتر أو محررٍ من الأوراق الرسمية ما لم يندرج صراحةً ضمنها وفق التعداد القانوني الحصري.
يجب بيان الركن المادي لجرم التزوير ولا يكفي اعتبار تزوير دفتر البريد تزويرا بأوراق رسمية دون بيان المستند ولا سيما أن الأوراق الرسمية قد وردت على سبيل الحصر كما عرفتها المادة 449 عقوبات عام