تصفية شركة المحاصة من اختصاص المحكمة الابتدائية، ولا يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في آثارها قبل صدور حكم في دعوى الحل والتصفية القائمة أمام القضاء المختص؛ فإذا كان الفصل فيها منتجًا في الدعوى الجزائية وجب وقف الخصومة إلى حين البت بها.
ان تصفية شركة المحاصة يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية لا القاضي الجزائي . المناقشة: لما كانت الجهة الطاعنة تذرعت أمام قاضي الموضوع في مذكرتها المؤرخة في ١٠/١٣/ ١٩٥٨ بأن الشركة القائمة بين الخصوم على السيارة المدعي بها هي من نوع المحاصة وان هذه الشركة دائنة ومدينة في آن واحد وقد طلب أحد الشركاء عليان بن حلها وتصفيتها بدعوى أقامها امام القاضي البدائي في درعا . وكانت الجهة المذكورة تأييدا لدفعها المنوه به أبرزت بيانا صادرا عن محكمة البداية مؤرخا في ١١/٢/ ١٩٥٨ يتضمن اقامتها دعوى بحل الشركة القائمة على السيارة المذكورة وتصفيتها . وكان المطعون ضدهما لم ينكرا على الطاعن هذه الدفوع وكان في حال ثبوت كون الشركة القائمة هي من نوع المحاصة فان أمر تصفيتها يدخل في اختصاص القاضي البدائي لا قاضي الصلح منا يترتب معه على القاضي أن يوقف الخصومة في هذه الدعوى ريثما تنتهي دعوى التصفية القائمة امام المحكمة البدائية ولما لم يفعل كان حكمه بإزالة الشيوع عن السيارة المدعى بها وذلك ببيعها وتقسيم ثمنها بين الشركاء كل بنسبة حصته سابقا أوانه مما جعل الحكم حريا بالنقض . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا .