الاختصاص الجزائي من النظام العام، ويجوز إثارته في جميع مراحل الدعوى الجزائية دون تقيد بموعد إجرائي محدد.
الاختصاص في القضايا الجزائية من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة