إذا كانت الواقعة محل النزاع ذات طبيعة فنية، وعلى وجه الخصوص مسألة التزوير، وجب على القاضي الاستناد إلى الخبرة الفنية المختصة ولا يكفي حكمه الشخصي لإثباتها.
موضوع التزوير يقوم على أمور فنية لا يجوز للقاضي أن يثبت ذلك بعمله الشخصي ولا بد من أن يلجأ إلى الخبرة الفنية