• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موضوع التزوير يقوم على أمور فنية لا يجوز للقاضي أن يثبت ذلك بعمله الشخصي ولا بد من أن يلجأ إلى الخبرة الفنية

إذا كانت الواقعة محل النزاع ذات طبيعة فنية، وعلى وجه الخصوص مسألة التزوير، وجب على القاضي الاستناد إلى الخبرة الفنية المختصة ولا يكفي حكمه الشخصي لإثباتها.

نص الاجتهاد

موضوع التزوير يقوم على أمور فنية لا يجوز للقاضي أن يثبت ذلك بعمله الشخصي ولا بد من أن يلجأ إلى الخبرة الفنية