لا يصحّ اتخاذ قرار الإحالة أو المحاكمة في جرائم الشروع بالسرقة ما لم تكن الأدلة القائمة كافية لإسناد الجرم إلى الشخص المنسوب إليه الفعل؛ فإذا قصرت الأدلة عن حدّ الكفاية وجب منع المحاكمة.
إذا كانت الأدلة القائمة في القضية غير كافية لاتهام المطعون ضده بجرم الشروع بالسرقة يكون قرار منع المحاكمة في محله القانوني