لا تقوم جرائم القتل والشروع فيها إلا إذا ثبتت النية الفعلية لدى الجاني في قتل غريمه، ويعد الشروع تاماً متى أتى الجاني جميع الأعمال التنفيذية اللازمة لوقوع النتيجة ثم حالت دون تحققها ظروف لا يد له فيها.
جرائم القتل والشروع فيها تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو أن يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه وإن الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الأعمال التنفيذية التي كان من شأنها إظهار النتيجة إلى حيز الوجود إلا أن هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها