يمتد أثر النقض إلى غير الطاعن متى كانت الأسباب التي بني عليها النقض متعلقةً به ومتحدةً مع محلّ الطعن بحيث لا يتصور فصلها عنه.
يشمل النقض غير الطاعنين إذا كانت الأسباب تتصل بهم