• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل النقض غير الطاعنين إذا كانت الأسباب تتصل

يمتد أثر النقض إلى غير الطاعن متى كانت الأسباب التي بني عليها النقض متعلقةً به ومتحدةً مع محلّ الطعن بحيث لا يتصور فصلها عنه.

نص الاجتهاد

يشمل النقض غير الطاعنين إذا كانت الأسباب تتصل بهم