• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق الوثائق المنتجة في دعوى المخاصمة وإلا ردت شكلاً لأنها دعوى تعويض قائمة على المسؤولية التقصيرية

تُردّ شكلاً دعوى المخاصمة إذا لم تُرفق بها الوثائق المنتجة اللازمة لتأييدها، متى كانت مبنية على ادعاء الخطأ المهني الجسيم بوصفها دعوى تعويض تستند إلى المسؤولية التقصيرية ودعوى مبتدئة.

نص الاجتهاد

الإغفال عن ربط وثيقة منتجة في دعوى المخاصمة موجب لردها شكلاً، بحسبان أن هذه الدعوى إنما تقوم على الخطأ المهني الجسيم، وهي بالتالي دعوى تعويض تستند إلى المسئولية التقصيرية. وهي بهذه المثابة دعوى مبتدئة