تُردّ شكلاً دعوى المخاصمة إذا لم تُرفق بها الوثائق المنتجة اللازمة لتأييدها، متى كانت مبنية على ادعاء الخطأ المهني الجسيم بوصفها دعوى تعويض تستند إلى المسؤولية التقصيرية ودعوى مبتدئة.
الإغفال عن ربط وثيقة منتجة في دعوى المخاصمة موجب لردها شكلاً، بحسبان أن هذه الدعوى إنما تقوم على الخطأ المهني الجسيم، وهي بالتالي دعوى تعويض تستند إلى المسئولية التقصيرية. وهي بهذه المثابة دعوى مبتدئة