• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة لا يصح إلا إذا بني على سبب ثابت ومبين في الحكم

يلزم لصحة تقدير النفقة أن يوضح الحكم السبب الثابت الذي استند إليه في التقدير، وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

تقدير النفقة مشروط استناده علی سبب ثابت المناقشة: ان تقدير النفقة مشروط باستناده على سبب ثابت ، فاذا لم يبين القاضي السبب الذي استند اليه في التقدير، كان قرار مستوجبا النقض