يلزم لصحة تقدير النفقة أن يوضح الحكم السبب الثابت الذي استند إليه في التقدير، وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
تقدير النفقة مشروط استناده علی سبب ثابت المناقشة: ان تقدير النفقة مشروط باستناده على سبب ثابت ، فاذا لم يبين القاضي السبب الذي استند اليه في التقدير، كان قرار مستوجبا النقض