السبب أو الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة المخاصمة، وإلا كان غير مقبول.
أن عدم إثارة الدفع أو السبب أمام محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض، يمنع من إثارته أمام محكمة المخاصمة. و إن الدفع بعدم ذكر ساعة افتتاح جلسات المحاكمة، والذي لم يكن مطروحاً في استدعاء الطعن لا يلتفت إليه لعدم جواز إثارته أمام محكمة المخاصمة لأول مرة. المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع، وكذلك ترجيح بيئة على أخرى مما يعود لقناعة محكمة الموضوع، ما دام الدليل الذي قنعت به المحكمة كافياً لحمل النتيجة التي قنعت بها مما لا وجه لتخطئة المحكمة (.) الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً. مع ملاحظة أن ما أثير في استدعاء المخاصمة لجهة عدم إتباع أصول المحاكمة لعدم ذكر ساعة افتتاح جلسات المحاكمة لم يكن مطروحاً في استدعاء الطعن فلا يلتفت إليه لعدم جواز إثارته أمام محكمة المخاصمة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا