• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة الجمركية غير واقعة ولا تتوافر فيها العناصر المادية والقانونية في حال كون البضاعة المصادرة خردة

يشترط لقيام المخالفة الجمركية توافر فعل مادي ثابت يدل على التهريب أو التصدير غير المشروع، مع قيام الدليل على القصد والاتجاه إلى إخراج البضاعة خلافاً لأحكام الجمارك؛ فإذا كانت المضبوطات خردة لا تصلح للاستعمال ولم يثبت فعل التصدير أو القصد إليه انتفت المخالفة.

نص الاجتهاد

المخالفة الجمركية غير واقعة ولا تتوافر فيها العناصر المادية والقانونية في حال كون البضاعة المصادرة خردة المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي التصدير تهريبا لبضاعة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى . وحيث أن الادارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه. وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن المطعون ضده قد أنكر ارتكابه للمخالفة الجمركية المسندة وأن البضاعة والتي هي خردة حديد المنيوم لا تصلح للاستعمال وكان يجمعها من أجل البيع والصهر ضمن المدينة حمصوحيث أن البضاعة و الخردة قد صودرت مع المطعون ضده وهو ضمن منطقة القصير الحدودية وأن الأوراق لا تحوي أي دليل يثبت وقوع التصدير أو أن المطعون ضده كان ينوي و يقصد لبنان لاسيما وأن البضاعة من نوع الخردة المختلفة وهي لا تصلح للاستعمال وبذلك فإن المخالفة الجمركية غير واقعة لعدم توفر العناصر المادية والقانونية لاسيما وأن المحكمة قد اتبعت مضمون القرار الناقض السابق بهذه الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني و بمنأى عن المطاعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .