• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقيف هو تدبير احترازي فإذا شارفت التحقيقات نهايتها فإن إخلاء السبيل حينئذ لا يشكل خطرا على سلامتها

الأصل أن التوقيف تدبير احترازي مؤقت، ولا يستمر إذا أصبحت التحقيقات في مرحلتها النهائية بحيث لا يترتب على إخلاء السبيل خطر على سلامتها أو على سيرها.

نص الاجتهاد

التوقيف هو تدبير احترازي فإذا شارفت التحقيقات نهايتها فإن إخلاء السبيل حينئذ لا يشكل خطرا على سلامتها