الأصل أن التوقيف تدبير احترازي مؤقت، ولا يستمر إذا أصبحت التحقيقات في مرحلتها النهائية بحيث لا يترتب على إخلاء السبيل خطر على سلامتها أو على سيرها.
التوقيف هو تدبير احترازي فإذا شارفت التحقيقات نهايتها فإن إخلاء السبيل حينئذ لا يشكل خطرا على سلامتها