• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غير جائز قانوناً الجمع بين مخاصمة قاضي التحقيق الاقتصادي، ومحكمة الأمن الاقتصادي والغرفة الجزائية في محكمة

لا يصح الجمع في دعوى واحدة بين مخاصمة جهة قضائية تابعة لمراحل التحقيق أو الإحالة وبين مخاصمة هيئة قضائية عليا ناظرة في الطعن، فإذا اجتمع الخصمان تعيّن حصر البحث في الجهة التي تختص بها الهيئة العامة وردّ المخاصمة الأخرى شكلاً.

نص الاجتهاد

من غير جائز قانوناً الجمع بين مخاصمة قاضي التحقيق الاقتصادي، ومحكمة الأمن الاقتصادي والغرفة الجزائية في محكمة النقض الناظرة في القضايا الاقتصادية في دعوى واحدة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. وفي حال حدوث ذلك تقتصر الهيئة العامة على البحث بالمخاصمة الواقعة على هيئة محكمة النقض، وترد الدعوى شكلاً لجهة مخاصمة قاضي التحقيق الاقتصادي أو قضاة محكمة الأمن الاقتصادي.