الالتزام بإرفاق الوثائق والقرارات المؤيدة لدعوى المخاصمة شرطٌ شكليٌّ لازم لقبولها، ويترتب على التخلف عنه ردّ الدعوى شكلاً، وهو ما يغني عن مناقشة موضوعها.
أن رد دعوى المخاصمة شكلاً يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية. المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن المادة 492 أصول والاجتهاد القضائي المستقر لهذه المحكمة أوجبا أن يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة، الوثائق والأوراق والمستندات والقرارات المؤيدة له تحت طائلة رفض دعوى المخاصمة شكلاً. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر ولم يرفق صوراً مصدقة عن قراري قاضي التحقيق والإحالة ولا عن محاضر جلسات المحاكمة الجارية أمام محكمة الجنايات، ولا عن الأدلة التي اعتمدها القرار المطعون فيه ولا عن استدعاء الطعن بالنقض، مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.