• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بالحبس عشرة أيام والغرامة مئة ليرة سورية، مع الإلزام برد الأمانة، يصدر بالصفة المبرمة

إذا صدر عن محكمة استئناف الجنح حكم بعقوبة الحبس عشرة أيام والغرامة مئة ليرة سورية مع الإلزام برد الأمانة، فإنه يكون حكماً مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بالحبس عشرة أيام والغرامة مئة ليرة سورية، مع الإلزام برد الأمانة، يصدر بالصفة المبرمة، ويكون غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة عملاً بالمادة 165 أصول جزائية المناقشة: في الشكل :ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برد الطعن شكلاً، ذلك الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار 1754/2189 الصادر بتاريخ 2000/10/10 عن محكمة استئناف الجنح في حسكة والذي قضى بتصديق القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 2000/2/13 عن محكمة صلح الجزاء في الدرباسية بدعوى الأساس 3 والذي قضى بحبس المدعى عليه عبد الرحمن (.) عشرة أيام وتغريمه مئة ليرة سورية، وإلزامه برد الأمانة للمدعية الشخصية إلى آخر منطوق القرار الموما إليهومن حيث أن القرار المطعون فيه يصدر عن محكمة الاستئناف بالصورة المبرمة وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة عملا بالمادة 165 أصول جزائية. (.) لذلك حكت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً