• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع الشهود عن أقوالهم الأولية لا يلزم المحكمة إذا كانت الأدلة الأخرى كافية لتكوين اقتناعها

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها ما دام استدلالها سائغاً؛ كما أن رجوع الشهود عن أقوالهم الأولى لا يلزم المحكمة بالأخذ به إذا وجدت في باقي الأدلة ما يكفي لتكوين اقتناعها.

نص الاجتهاد

حق محكمة الموضوع في اعتماد الأدلة وتقديرها مقرر قانوناً ولا رقابة عليها في ذلك، طالما كان الاستدلال سليماً. رجوع الشهود عن أقوالهم الأولية لا يلزم المحكمة التي من حقها أن تأخذ به أو تهمله سيما إذا كانت بقية الأدلة تكفي لحملها على تأكيد قناعتها المناقشة: في القضاءلما كان قد تبين على ان ما نسب إلى المدعى عليه انما هو جرم قبض الرسوم من المواطنين لقاء السماح لهم بإشادة الأبنية بدون ترخيص بما ينافي مع واجبات الوظيفة مقابل الحصول على منافع مادية وفق المادة (25) من قانون العقوبات الاقتصادية.وكانت محكمة الأمن الاقتصادي قد استثبتت بالأدلة التي توفرت لديها ارتكاب المدعي بالمخاصمة الجرم المعزو إليه وقضت عليه بالعقوبة المقررة ومنحته السبب المخفف القانوني عندما شملت نصف العقوبة بقانون العفو واتبعت القرار الناقض فى هذا السبيل عدنما تأكد لها سلامة اعتماد محكمة الموضوع للأدلة المتوفرة في دعوى وخاصة بالنسبة للمدعى عليه محمد الذي زثبت استلامه مبلغ خمس وثلاثين ألف ليرة سورية من عارف على سبيل الرشوة وليس من قبيل الأمانة أو الوديعة كما زعم المدعي بالمخاصمة. ومن حيث ان حق محكمة الموضوع في اعتماد الأدلة وتقديرها مقرر قانوناً ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان الاستدلال سليماً.وبما ان رجوع بعض الشهود عن أقوالهم الأولية لا يلزم المحكمة التي من حقها أن تأخذ بها أو تهملها سيما إذا كانت بقية الأدلة تكفي لحجملها على تأكيد قناعتها.ومن حيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في هذه القناعة فان الدعوى تفتقر إلى مبرر قبولها شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – حفظ الملف. 4 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والنفقات.