دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إذا خلت من الوثائق المنتجة المؤيدة للاستدعاء، كما أن الاختصاص النوعي فيها يتحدد بحسب مرتبة القاضي المخاصَم، وأي رفعٍ أمام جهة غير مختصة يُعدّ غير جائز قانوناً.
عدم إرفاق وثائق منتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة يفضي إلى ردها شكلاً ان مرجع النظر بمخاصمة قضاة التحقيق وممثل النيابة العامة الآخرين إنما هي محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة سنداً للفقرة 3 المادة 490 أصول مدنية وعلى قضاة محكمة الاستئناف أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض عملاً بالفقرة 2 من المادة المذكورة أما دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض إنما تنظر أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: المناقشة القانونية:وبما أن المدعي وجه دعواه إلى ثلاث قرارات هي قرار قاضي التحقيق الاقتصادي وقرار محكمة الأمن الاقتصادي وقرار الغرفة الجزائية في محكمة النقض الناظرة في القضايا الاقتصادية.ومن حيث أن مرجع النظر بمخاصمة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العامة الآخرين إنما هي محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة سنداً للفقرة 3 من المادة 490 أصول مدنية. وعلى قضاة محكمة الاستئناف أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة المذكورة. أما دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض إنما تنظر أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. ومن حيث أن هذا أن مخاصمة قاضي التحقيق ومحكمة الأمن الاقتصادي أمام هذه المحكمة غير جائز قانوناً وهو مرفوض شكلاً، واقتصر البحث بقرار محكمة النقض الاقتصادية. (.)ومن حيث أن عدم إرفاق وثائق منتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة يفضي إلى ردها شكلاً (491) أصول محاكمات. لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدوى شكلا.2 – مصادرة التأمين. 3 – حفظ الملف.