لايجوز الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض بقرار الاتهام قانونا
إذا كان قرار الاتهام قد عُرض على محكمة النقض وفصلت فيه، امتنع الطعن فيه مرة ثانية أمامها لسبق الفصل ذاته، لأن طريق النقض لا يُفتح مجدداً على القرار نفسه.
نص الاجتهاد
لايجوز الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض بقرار الاتهام قانونا .