• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعامل تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد معاملة الطلاق الموصوف بالعدد

إذا تكرر لفظ الطلاق في مجلس واحد، فإنه يُرتّب أثر الطلاق الموصوف بالعدد ويأخذ حكمه في العدّ والأثر الشرعي.

نص الاجتهاد

ان الطلاق المكرر لفظه في المجلس، بحكم الطلاق الموصوف بالعدد على ما استمر عليه اجتهاد هذه المحكمة .