إذا تكرر لفظ الطلاق في مجلس واحد، فإنه يُرتّب أثر الطلاق الموصوف بالعدد ويأخذ حكمه في العدّ والأثر الشرعي.
ان الطلاق المكرر لفظه في المجلس، بحكم الطلاق الموصوف بالعدد على ما استمر عليه اجتهاد هذه المحكمة .