• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شروط صحة الاحكام صدورها في قضاء الخصومة يتبادل فيها للاطراف الدفوع والاقوال وان تورد المحكمة خلاصة عن اقوال شهود الطرفين المتخاصمين

وجوب صدور الحكم في مواجهة خصومة متكافئة، مع لزوم عرض أقوال الشهود كافة وتمحيصها وموازنتها، ثم بناء النتيجة على استخلاصٍ سليمٍ لواقعة الدعوى ومسؤولية كل مساهم فيها ضمن حدود فعله وقصده.

نص الاجتهاد

من شروط صحة الاحكام صدورها في قضاء الخصومة يتبادل فيها للاطراف الدفوع والاقوال وان تورد المحكمة خلاصة عن اقوال شهود الطرفين المتخاصمين وشهود الحق العام وان توزن هذه الاقوال وتوازن بينها وتستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والمساهمين فيها ومسؤولية كل منهم عن احداث النتيجة وضمن حدود الافعال وما انصرفت اليه النية والارادة .