• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة عند النظر في تعيين المرجع هل هو القضاء العادي أم العسكري هو تاريخ وقوع الجرم

يتحدد الاختصاص الجزائي بين القضاء العادي والعسكري وفق تاريخ وقوع الجرم، لا وفق تاريخ آخر.

نص الاجتهاد

العبرة عند النظر في تعيين المرجع هل هو القضاء العادي أم العسكري هو تاريخ وقوع الجرم .