يتحدد الاختصاص الجزائي بين القضاء العادي والعسكري وفق تاريخ وقوع الجرم، لا وفق تاريخ آخر.
العبرة عند النظر في تعيين المرجع هل هو القضاء العادي أم العسكري هو تاريخ وقوع الجرم .