لا يُقبل دفع انتزاع الاعتراف بالإكراه ولا يُنقض الحكم على أساسه ما لم يقم عليه ما يؤيده من دليل؛ فإذا خلت الأوراق من هذا التأييد وكان ما أورده الحكم سائغاً، بقي الحكم صحيحاً.
لما كان لايوجد مايؤيد أقوال الطاعن لجهة انتزاع الاعترافات الاولية بالاكراه و عدم صحة الوقائع التي سردها الحكم مما يجعل القرار صحيح .