لا يملك رئيس التنفيذ ولا محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم قطعي؛ إذ إن وقف التنفيذ لا يكون إلا بحكم من المحكمة المختصة، أما الإجراء التنفيذي فلا يصلح لتعطيل حجية الحكم القطعي أو حظر تنفيذه.
وإن كان لرئيس التنفيذ الحق بإصدار قرارات وفقا ً للأوراق الموجودة في الملف إلاّ أن هذا الحق محصور في تنفيذ الأحكام التي هي من الإسناد التنفيذية التي أعطاها القانون حق التنفيذ الجبري فليس له ولا لمحكمة الاستئناف التي هي المرجع المختص لقراراته الحق في وقف تنفيذ أي حكم اكتسب الدرجة القطعية إلاّ بقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص لأن الحكم المكتسب الدرجة القطعية يقبل التنفيذ ولا يجوز وقف تنفيذه ولو كان مبنياً على إجراء باطل لأن الأصل هو صحة الحكم ولا يجوز تعطيل تنفيذه إلاّ بحكم وليس بإجراء تنفيذي