إذا تم بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد وفق الإجراءات المقررة، انتقلت الملكية فور رسو المزاد، ويترتب على فوات ميعاد الطعن بالبطلان سقوط الحق في التمسك بعيوب الإجراءات واعتبار البيع نافذاً.
المادة 350 أصول مدنية نصت على أن كل بيع بالمزاد للمنقولات المحجوزة يوجب أن يدفع الثمن فوراً. وإن المزاد ينقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد رسو المزاد وإن البيع يعتبر سارياً لمجرد الإحالة إلى اسم المزاود الأخير. إن الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات يجب أن يقع قبل اليوم السابق للبيع على الأكثر فالمشرّع حسم موضوع الطعن بالبيع بجعله أن البيع نافذاً إذا لم يطعن به وفق ما نص عليه القانون وإن عدم التمسك ببطلان الإجراءات في الوقت المحدد يستتبع رفض الإدعاء بالطعن.