• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر قرار المحكمين فلا يجوز طرح النزاع ذاته أمام محكمة البداية للمطالبة بذات الحق، ويختص رئيس المحكمة وحده بإكسائه صيغة التنفيذ

صدور قرار التحكيم يمنع إعادة الخصومة بذات الموضوع والحق أمام محكمة البداية، لأن تقدير استيفاء القرار لشرائطه القانونية واكساءه صيغة التنفيذ من اختصاص رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضي الأمور المستعجلة، لا المحكمة الموضوعية.

نص الاجتهاد

اذا كان النزاع قد عرض على التحكيم وصدر قرار المحكمين فليس للمدعي طرح ذات النزاع مجدداً أمام محكمة البداية للمطالبة بذات المبلغ لأن هذه المحكمة ليست مختصة بتقرير ما إذا كان هذا القرار مستوفياً لشرائطه القانونية أم لا إذ أن المختص بذلك هو رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالمادتين 527 و534 أصول محاكمات لاكسائه صيغة التنفيذ حتى إذا كان مستوفياً شرائطه القانونية اكتسب صيغة التنفيذ ولم يعد من حاجة أو مبرر لإقامة الدعوى وإذا رفض اكسائه صيغة التنفيذ لعدم استيفائه شرائط التحكيم يمكن للمدعي عند ذلك إقامة دعوة مبتدئة