رد الاعتراض شكلاً لعدم حضور الطاعن قبل الشروع بالمحاكمة لا يصح أن يُرتّب إجراءات محاكمة لاحقة معيبة، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لفساد الإجراءات.
رد الاعتراض شكلا لعدم حضور الطاعن قبل الشروع بالمحاكمة بعد اتخاذ القرار برد الاعتراض يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض الحكم للنقض