• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض شكلا لعدم حضور الطاعن قبل الشروع بالمحاكمة بعد اتخاذ القرار برد الاعتراض يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض الحكم للنقض

رد الاعتراض شكلاً لعدم حضور الطاعن قبل الشروع بالمحاكمة لا يصح أن يُرتّب إجراءات محاكمة لاحقة معيبة، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لفساد الإجراءات.

نص الاجتهاد

رد الاعتراض شكلا لعدم حضور الطاعن قبل الشروع بالمحاكمة بعد اتخاذ القرار برد الاعتراض يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض الحكم للنقض