اختصاص القضاء العسكري في جرائم الإيذاء غير العمدي لا ينعقد إلا متى توافرت الصفة العسكرية في أطراف الدعوى وفقاً للقانون؛ فإذا كان المصاب والمدعى عليه من المدنيين خرج النزاع من ولاية القضاء العسكري واختص به القضاء العادي.
المصاب لواء متقاعد أي من المدنيين والمطعون ضده مدني وبالتالي فإن جرم التسبب بالإيذاء عن غير قصد يخرج من اختصاص القضاء العسكري ويعود أمر البت فيه للقضاء العادي