• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة وفي الجلسة الاعتراضية الأولى وبعد شروعها بالمحاكمة الغيابية بمثابة الوجاهي علنا لم تعمل على تلاوة استدعاء الاعتراض وكافة أوراق

تلاوة استدعاء الاعتراض وسائر أوراق الدعوى في الجلسة الاعتراضية الأولى إجراءٌ جوهري لازم قبل الفصل في الاعتراض، وإغفاله يترتب عليه بطلانٌ إجرائي يوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن المحكمة وفي الجلسة الاعتراضية الأولى وبعد شروعها بالمحاكمة الغيابية بمثابة الوجاهي علنا لم تعمل على تلاوة استدعاء الاعتراض وكافة أوراق الدعوى وإنما ختمت المحاكمة وقررت رد الاعتراض مما يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض القرار للنقض