اختصاص المحاكم الشرعية لا ينعقد في دعاوى نفقة الأولاد بين المسيحيين، لأن هذه المنازعات يحكمها النظام الديني للطائفة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان/نقض الحكم لصلته بالنظام العام.
دعاوى نفقة الأولاد بين المسيحيين ليست من وظائف المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كانت دعاوى نفقة الأولاد بين المسيحيين ليست من وظائف المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 535 أصول، وكانت تطبق عليها الأحكام التشريعية الدينية لطائفتهم عملاً بالمادة 308 أحوال وكان ذلك من النظام العام. كان حكم القاضي مستحقاً النقض.