لا يكفي لإدانة المتهم بجرم الممانعة أن يُذكر فراره من دورية الشرطة ما لم تُبيَّن عناصر الجرم وتُعلَّل المحكمة في كيفية انطباقها على الوقائع؛ وإلا شاب الحكم القصور والغموض.
عدم التحقق من توافر عناصر جرم الممانعة وعدم ملاحظة المحكمة ما إذا كان هرب الطاعن من دورية الشرطة يشكل بحد ذاته جرم ممانعة دورية مما يصم القرار بالقصور والغموض ويستدعي النقض