• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط التحكيم في عقد الشركة يمنع نظر الدعوى أمام القضاء العادي ويقتضي ردها لعدم الاختصاص

شرط التحكيم الوارد في عقد الشركة يحرِم القضاء العادي من نظر النزاع الداخِل في نطاقه، وعلى المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص متى ثبت وجود الشرط.

نص الاجتهاد

إن اشتمال عقد الشركة على شرط التحكيم فإن من واجب محكمة الدرجة الأولى أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود هذا الشرط في العقد.