شرط التحكيم الوارد في عقد الشركة يحرِم القضاء العادي من نظر النزاع الداخِل في نطاقه، وعلى المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص متى ثبت وجود الشرط.
إن اشتمال عقد الشركة على شرط التحكيم فإن من واجب محكمة الدرجة الأولى أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود هذا الشرط في العقد.