• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الأخذ بالقيمة المقدرة من قبل الجمارك وذهاب المحكمة للأخذ بالقيمة التي بيعت فيه البضاعة بالمزاد العلني هو ذهاب خاطئ

تقدير القيمة في منازعات التهريب الجمركي يكون، عند عدم الاعتراض الأصولي، على أساس القيمة المقدرة من الجمارك، ولا يجوز استبدالها بقيمة البيع بالمزاد العلني. وإثبات مسؤولية الناقل الداخلي يقتضي قيام الدليل على علمه بالتهريب.

نص الاجتهاد

على المحكمة الأخذ بالقيمة المقدرة من قبل الجمارك وذهاب المحكمة للأخذ بالقيمة التي بيعت فيه البضاعة بالمزاد العلني هو ذهاب خاطئ المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضدهما هي الاستيراد تهريبا الكمية من الأسماك المجمدة ذات المصدر الأجنبي وحيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى عن المدعى عليه جمال وتغريم المدعى عليه محمد مبلغ /87522/ ل.س وتضمينه الرسوم والمصاريف بعد أن قضت بفك احتباس السيارة الشاحنة التي كان المدعى عليه جمال يعمل سائقا عليها (نافذا داخليا) وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بفسخ الحكم البدائي لجهة مقدار الغرامة وقضت بتصديق باقي الفقرات. وحيث أن الادارة لم تقتنع بالقرار المذكور فتقدمت بلائحة طعنها طالبة تقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة لجهة الأخذ بالقيمة التي بيعت فيه البضاعة بالمزاد العلني هو ذهاب خاطئ وكان عليها الأخذ بالقيمة المقدرة من قبل الجمارك حيث أن أحدا لم يعترض عليها مما يجعل ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في محلة القانوني.وحيث أنه لم يقم الدليل على قيام علم الناقل الداخلي بأن البضاعة مهربة مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ومن بعدها المحكمة مصدرة القرار الطعين لجهة رد الدعوى عنه وفك احتباس السيارة بدون كفالة في محطة القانوني وحيث أنه قد كان ذلك فإن الحكم الطعين صدر بمنأى عن عوامل النقض . لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورفض الطعن موضوعا