خطأ الإدارة في تقدير قيمة البضاعة لا يرتب مسؤولية على المواطن بعد الإفراج عنها، كما أن الاعتراض على القيمة يخضع لإجراءات خاصة لا تُتّبع إلا قبل خروج البضاعة من حيازة الجمارك.
خطأ الادارة بتقدير قيمة البضاعة لا يجعل المواطن مسؤولا عنه بعد الافراج عن البضاعة المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المنسوبة للجهة المدعى عليها هي مخالفة بيان خاطئ بالقيمة . وحيث أن محكمة أول درجة انتهت إلى رد الدعوى عن الجهة المدعى عليها وقد أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة فكان هذا الطعن وحيث أنه من الثابت في هذه الدعوى أن الاعتراض على القيمة المصرح بها قد تم بعد الافراج عن البضاعة بسنوات وحيث أن المشرع حدد في المادة 74 جمارك وما بعدها الأصول الواجب اتباعها لحل الخلاف حول الاعتراض على القيمة للبضاعة أو على المنشأ وذلك بشرط أن تكون البضاعة لا تزال بحوزة الجمارك وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن خطأ الادارة بتقدير قيمة البضاعة لا يجعل المواطن مسؤولا عنه بعد الافراج عن البضاعة وحيث أنه قد كان ذلك وكانت أسباب الطعن والحال ما ذكر لا تنال من القرار الطعين الذي صدر بمنأى عن عوامل النقض .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورفض الطعن موضوع