• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الوارد على الأشياء الأثرية باطل لمخالفته النظام العام ولا تلحقه الإجازة

كل عقد يكون محله أمراً مخالفاً للنظام العام أو محظوراً قانوناً يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزيله الإجازة أو التوقيع أو إسباغ وصف عقد آخر عليه.

نص الاجتهاد

التعامل بالآثار غير جائز قانوناً ويخالف النظام العام فإن كل عقد تكون الأشياء الأثرية محلاً له يكون باطلاً مثله مثل العقد المحرر بالعملة الذهبية وهذا البطلان يوجب إلغاء الآثار الناجمة عنه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. – بطلان العقد المخالف للنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحقه الإجازة ولا يزول هذا البطلان بالإجازة ولا بتوقيع العقد ولا بإكسائه لبوس عقد آخر. – إن محكمة النقض عندما تبحث بموضوع الطعن وتقضي بأسباب النزاع وتقول كلمتها في ذلك إنما تكون قد قبلت ضمنياً الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لم يعد لازماً الإشارة بفقرة حكمية مستقلة على هذا القبول.